في المدبرة يرهنها سيدها قلت : أرأيت
المدبرة هل يجوز أن يرهنها سيدها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
[ ص: 519 ] قلت :
ولم أجاز nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يرهنها سيدها ولها في الحرية عقد ؟
قال : لأن ذلك لا ينقصها من عتقها شيئا إن مات سيدها .
قلت : وكيف أجاز
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رهن المدبر وهو ليس بمال في يدي المرتهن ؟
قال : بلى هو مال عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ألا ترى أن السيد لو مات ولا مال له غير هذا المدبر بيع للمرتهن في دينه ولو لم يكن رهنا في يد هذا المرتهن بيع للغرماء جميعا وإنما يباع لهذا دون الغرماء لأنه قد حازه دونهم .