قلت : أرأيت لو أني
بعت مدبرة فأصابها عند المشتري عيب ثم علم بقبيح هذا الفعل فرد البيع أيكون للبائع على المشتري قيمة ما أصابها عنده من العيب والنقصان في البدن ؟
قال : ما سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا إلا أني سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول في
المدبرة إذا باعها سيدها ثم ماتت عند المشتري أن المصيبة من المشتري ، وينظر البائع في ثمنها فيحبس منه قدر قيمتها لو كان يحل بيعها على رجاء العتق لها وخوف الرق عليها ثم يشتري بما بقي بعد ذلك بها رقبة فيدبرها أو يعين به في رقبته إن لم يبلغ ثمن رقبة ، فأما مسألتك فلم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيها شيئا ، وأنا
أرى أن يرجع بما أصابها عند المشتري من العيوب المفسدة .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس أن يعطي سيد المدبر مالا على أن يعتقه هو نفسه ويكون الولاء لسيده الذي دبره . قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا أحب أن يبيع مدبره ممن يعتقه إنما يجوز في هذا أن يأخذ مالا على أن يعتقه .
قال
سحنون : وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه قال : لا يباع المدبر إلا من نفسه .
مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، مثله
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج : أن رجلا سأل
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن رجل أعتق عبده عن دبر فاستباع سيده فقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب : كاتبه فخذ منه ما دمت حيا فإن مت فله ما بقي عليه وهو حر ، وحدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
يحيى بن أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد بذلك .
[ ص: 520 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : أنه سئل عن مدبر أو مدبرة سأل سيده أن يبيعه أو يكاتبه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : إن عجل له العتق بالشيء يعطيه فلا بأس بذلك ، وأما أن يبيعه من أحد غير نفسه فلا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد قال : ليس بأن يقاطعه بأس .
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : وإن أعتق قبل موت سيده فذلك له بما أعطاه ويعجل
nindex.php?page=showalam&ids=16472لابن وهب .