قلت : أرأيت إن
باع مدبرة فأعتقها المشتري ؟
قال : العتق جائز وينقض التدبير ، والولاء للمعتق .
قلت :
فلا يرجع هذا المشتري بشيء على البائع ؟
قال : لا .
قلت :
أفيكون على البائع أن يخرج الفضل من قيمتها كما وصفت لي في الموت عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا .
[ ص: 521 ] قلت :
فإن اشتراها فوطئها فحملت منه ؟
قال : ينقض التدبير أيضا وتكون أم ولد للمشتري وهو بمنزلة العتق وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت :
فلم لا يوضع عن المشتري من الثمن ما بين قيمتها مدبرة وقيمتها غير مدبرة ؟
قال : لا ، ألا ترى أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : لو أن المدبر قتله رجل غرم قيمته عبدا ليس فيه تدبير ، وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبي الزناد أنهم قالوا : يكره بيع المدبر ، فإن
سبق فيه بيع ثم أعتقه الذي ابتاعه فالولاء للذي عجل له العتق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد بذلك . قال
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى : ولا يباع المدبر وسيده أولى بماله ما كان حيا ، فإذا توفي سيده فمال المدبر له وولده من أمته لورثة سيده لأن ولده ليس من ماله .