صفحة جزء
قلت : أرأيت إن باع مدبرة فأعتقها المشتري ؟

قال : العتق جائز وينقض التدبير ، والولاء للمعتق .

قلت : فلا يرجع هذا المشتري بشيء على البائع ؟

قال : لا .

قلت : أفيكون على البائع أن يخرج الفضل من قيمتها كما وصفت لي في الموت عن مالك ؟

قال : لا . [ ص: 521 ] قلت : فإن اشتراها فوطئها فحملت منه ؟

قال : ينقض التدبير أيضا وتكون أم ولد للمشتري وهو بمنزلة العتق وهو قول مالك .

قلت : فلم لا يوضع عن المشتري من الثمن ما بين قيمتها مدبرة وقيمتها غير مدبرة ؟

قال : لا ، ألا ترى أن مالكا قال : لو أن المدبر قتله رجل غرم قيمته عبدا ليس فيه تدبير ، وأخبرني يونس ، عن ابن شهاب وربيعة وأبي الزناد أنهم قالوا : يكره بيع المدبر ، فإن سبق فيه بيع ثم أعتقه الذي ابتاعه فالولاء للذي عجل له العتق .

قال ابن وهب : وأخبرني الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد بذلك . قال يحيى : ولا يباع المدبر وسيده أولى بماله ما كان حيا ، فإذا توفي سيده فمال المدبر له وولده من أمته لورثة سيده لأن ولده ليس من ماله .

التالي السابق


الخدمات العلمية