صفحة جزء
في المدبر يكاتبه سيده ثم يموت السيد قلت : أرأيت لو أن رجلا دبر عبده ثم كاتبه ثم مات السيد وله مال يخرج منه العبد في ثلث ماله أتنتقض الكتابة وتعتقه بالتدبير في قول مالك ؟

قال : نعم ، إذا حمله الثلث .

قلت : فإن لم يحمله الثلث ؟

قال : يعتق منه ما حمل الثلث ويوضع عنه من الكتابة بقدر ذلك ويسعى فيما بقي منها ، وتفسير ما يوضع عنه أنه إن أعتق نصفه وضع عنه من كل نجم نصفه وإن أعتق ثلثه وضع عنه من كل نجم ثلثه وهو قول مالك .

قلت : أرأيت إن كان المدبر الذي كاتبه سيده موسرا له مال أيؤخذ ماله في الكتابة ؟

قال : لا ، ولكن يقوم بماله في ثلث مال الميت ، فإن خرج عتق وسقطت عنه الكتابة كلها لأن الذي صنع به الميت من الكتابة حين كاتبه لم يكن ذلك فسخا للتدبير إنما هو تعجيل عتق بمال .

التالي السابق


الخدمات العلمية