قلت : أرأيت
مدبرا كاتبه سيده أتجوز كتابته في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قلت :
فإن مات السيد أيعتق في ثلثه أم يمضي على الكتابة ؟
قال : يعتق في ثلثه إن حمله الثلث ، وإن لم يحمله الثلث نظر إلى ما يحمل الثلث من المدبر فيعتق منه بقدر ذلك ويوضع عنه من الكتابة بقدر الذي يعتق منه إن أعتقه نصفه وثلثه أو ثلثاه ، وضع من كل نجم بقي عليه بقدر ما أعتق منه ويسعى فيما بقي ، فإن أداه خرج جميعه حرا .
قلت :
فإن لم يترك الميت مالا غيره وهو مدبر مكاتب ؟
قال : يعتق ثلثه ويوضع عنه من كل نجم بقي عليه ثلثه .
[ ص: 522 ]
قلت : أرأيت إن
كان قد أدى جميع كتابته إلا نجما واحدا ثم مات السيد ؟
قال : يعتق ثلثه بالتدبير ويوضع عنه ثلث النجم الباقي ويسعى في بقيته ، فإن أدى خرج حرا .
قال
سحنون : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج أن رجلا سأل
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب عن رجل أعتق عبده عن دبر فاستباع سيده قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب : كاتبه فخذ منه ما دمت حيا فإن مت فلك ما بقي عليه وهو حر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
ربيعة مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : وإن أعتق قبل موت سيده فذلك له بما أعطاه ويعجل . قلت
لابن القاسم : ولا يلتفت إلى ما قبض السيد منه قبل ذلك ؟
قال : نعم ، لا يلتفت إلى ذلك وهذا كله قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .