[ ص: 529 ] كتاب أمهات الأولاد القضاء في أمهات الأولاد قلت أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون بن سعيد قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16337لعبد الرحمن بن القاسم : أرأيت إن
أقر رجل بوطء أمته فجاءت بولد أيلزمه ذلك الولد في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : نعم يلزمه الولد إلا أن يدعي استبراء يقول : حاضت حيضة فكففت عنها فلم أطأها بعد تلك الحيضة حتى ظهر هذا الحمل فليس هو مني فله ذلك ولا يلزمه ذلك الولد إذا ولدته لأكثر من ستة أشهر بعد الاستبراء .
قلت :
فإن لم يدع الاستبراء إلا أنه يقر أنه وطئها منذ أربع سنين فجاءت بهذا الولد بعد وطئه أيلزمه هذا الولد أم لا ؟
قال : قال لنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يلحقه الولد ولم يوقفه على سنة ولا على أربع سنين فأرى أن يلزمه الولد إذا جاءت به لما يشبه أن يكون من وطء السيد وذلك إذا جاءت به لأقصى ما يحمل به النساء إلا أن يدعي الاستبراء .
قال
سحنون : وقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس وغير واحد أن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا أخبرهم عن
صفية بنت أبي عبيد أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يدعونهن يخرجن لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد وطئها إلا ألحقت به ولدها فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن .
وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : من وطئ أمته ثم ضيعها فأرسلها تخرج ثم ولدت فالولد منه والضيعة عليه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : فهذا قضاء
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر .
قال : وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : أن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر كان إذا وطئ جارية له جعلها عند
صفية بنت أبي عبيد ومنعها أن تخرج
[ ص: 530 ] حتى يستمر بها حمل أو تحيض قبل ذلك وقال عبد العزيز مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن أقر بالوطء لزمه الولد إلا أن يدعي الاستبراء وإن ولدته لمثل ما تحمل له النساء إلا أن يدعي الاستبراء .