الرجل يقر بوطء أمته ثم ينكر ولدها قلت : أرأيت إن
أقر رجل بوطء جاريته ثم باعها قبل أن يستبرئها فجاءت بولد لما يشبه أن يكون من وطئه ذلك فأنكر البائع أن يكون منه ؟
قال : هو ولده لأنه مقر بالوطء ولا
[ ص: 532 ] يقطع بيعه إياها ما لزمه من ذلك في الولد إلا أن يدعي استبراء وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : أرأيت إن
أقر بوطء جارية فجاءت بولد فأنكر السيد أن يكون ولده ؟
قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
الرجل يطلق امرأته فتدعي أنها قد أسقطت وقد انقضت عدتها ولا يعلم ذلك إلا بقولها قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن الولادة والسقط لا يكاد يخفى على الجيران وإنها لوجوه تصدق النساء فيها وهو الشأن ، ولكن لا يكاد يخفى هذا على الجيران فكذلك مسألتك في ولادة الأمة .