في الرجل يزوج أمته فتلد ولدا لستة أشهر فأقل فيدعيه قلت
لابن القاسم : أرأيت لو أن
رجلا زوج أمته من عبده أو من رجل أجنبي فجاءت بولد لستة أشهر فصاعدا فادعاه السيد لمن الولد ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
الرجل يزوج أمته ثم يطؤها السيد فتجيء بولد : إن الولد ولد الزوج ولا يكون ولد السيد إلا أن يكون زوجها قد اعتزلها ببلد يعرف أن في إقامته ما كان استبراء لرحمها في طول ذلك فالولد يلحق بالسيد ، وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
رجل زوج أمته عبده ثم وطئها السيد فجاءت بولد قال : الولد للعبد إلا أن يكون العبد معزولا عنها فإن الولد يلحق بالسيد لأنها أمته يدرأ عنه فيها الحدود وكذلك يلحق به الولد إذا كان الزوج معزولا عنها .