قلت : أرأيت
لو أني اشتريت أمة قد كان أبي تزوجها وهي حامل من أبي ؟
قال : يعتق عليك ما في بطنها ولا تستطيع أن تبيعها حتى تضع ما في بطنها ولا تعتق عليك الأمة .
قلت :
فإن رهقني دين بعدما اشتريتها أتباع أم لا ؟
قال : نعم تباع عليك وتباع بالولد وذلك أنه إنما يعتق عليك إذا خرج إلا أنك لا تستطيع أن تبيعها لما عقد لولدها من العتق بعد الخروج .
قال
سحنون : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=16338عبد الرحمن بن القاسم وقال بعض رواة
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تباع في الدين حتى تضع لأن عتق هذا ليس هو عتق اقتراف من السيد إنما أعتقته السنة وعتق السنة أوكد من الاقتراف وأشد .
قلت :
فإن اشتريتها وهي حامل من أبي وأبي حي وهي تحته أتكون أم ولد لأبي بذلك الولد ويفسخ التزويج ؟
قال : لا ، لا تكون أم ولد بذلك الولد وهي أمة للابن ولا تكون أم ولد بذلك الولد لأن الولد إنما عتق على أخيه ولم يعتق على أبيه ولم يكن للأب فيها ملك وتحرم على الأب بملك ابنه إياها لأن الأب لا ينبغي له أن يتزوج أمة ابنه .