أم الولد يكاتبها سيدها قلت : أرأيت
أم الولد أيصلح أن يكاتبها سيدها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا
[ ص: 539 ] يكاتبها سيدها إلا بشيء يتعجله منها فأما أن يكاتبها يستسعيها في الكتابة فلا يجوز ذلك .
قلت : وإنما يجوز عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
أم الولد أن يعتقها على مال يتعجله منها قط . قال : نعم .