وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
وليس على الإمام المسافر الجمعة إلا أن ينزل بقرية من عمله تجب فيها الجمعة فيجمع بأهلها ; لأن الإمام إذا نزل بقرية من عمله تجب فيها الجمعة لا ينبغي له إن وافق الجمعة أن يصليها خلف عامله ، ولكنه يجمع بأهلها ومن معه من غيرهم ، قال : وإذا جهل الإمام المسافر فجمع بأهل قرية ، لا تجب فيها الجمعة ، فلا جمعة له ولا لمن جمع معه ، وليعد أهل تلك القرية ومن حضرها معه ممن ليس بمسافر الظهر أربعا
nindex.php?page=showalam&ids=17277 . وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12402إبراهيم بن يزيد عن
عون بن عون بن عبد الله بن عتبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : ليس على المسلمين جمعة في سفرهم ولا يوم نفرهم
nindex.php?page=showalam&ids=17277 . وكيع عن
سفيان عن
أبي إسحاق عن
الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه قال : لا جمعة في سفر .