قلت : أرأيت
إذا كاتب الرجل أم ولده أيجوز هذا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز .
قلت :
فإن فاتت بأداء الكتابة أتعتقها أم لا ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ، وأرى أن لا ترد في الرق بعدما عتقت .