صفحة جزء
قلت : أرأيت إذا كاتب الرجل أم ولده أيجوز هذا في قول مالك ؟

قال : قال مالك : لا يجوز .

قلت : فإن فاتت بأداء الكتابة أتعتقها أم لا ؟

قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا ، وأرى أن لا ترد في الرق بعدما عتقت .

التالي السابق


الخدمات العلمية