قلت : أرأيت
أم الولد إذا كاتبها سيدها ; قال : تفسخ كتابتها وقال في أم الولد إذا كوتبت فأدت أنها حرة لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : لا بأس بأن يقاطع الرجل أم ولده فإذا كان لا بأس بالقطاعة فهي إذا أدت حرة لا شك في ذلك ولا ينبغي كتابتها ابتداء .
قال
سحنون ، وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه قال : إذا
أرادت أم الولد أن تتعجل العتق بأمر صالحها عليه فهو جائز فأما الكتابة كتابة المملوك فلا ، ولكن تصالح من ذات يدها ما يثبت لها العتق ، وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد بذلك .
[ ص: 540 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى : ولو مات سيدها وعليها الدين الذي اشترت به نفسها كان ذلك دينا عليها تتبع به لأنها اشترت رقا كان عليها تعجلت العتق بما كتب عليها ولو أنها كاتبت على كتابة معلومة ونجم عليها تلك الكتابة الشهور والسنين ثم مات الرجل عتقت وبطل ما بقي عليها من الكتابة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد بنحو ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة أنه قال في رجل كاتب سريته قال : فإن كانت جاءته بمال تدفعه إليه على عتق تتعجله يكون بعض ذلك لبعض ، فذلك جائز لها وأنكر
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة أن يكاتبها وقال : إن كاتبها مخالفة لشروط المسلمين فيها .