في الرجل يعتق أم ولده على مال يجعله عليها دينا برضاها أو بغير رضاها قلت : أرأيت من
أعتق أم ولده على مال يجعله عليها دينا برضاها أو بغير رضاها أيلزمها ذلك أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا أقوم على حفظ قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : ليس له أن يستعملها ولا يكاتبها ، فإذا لم يكن له أن يستعملها ولا يكاتبها فليس له أن يعتقها ويجعل عليها دينا بغير رضاها وإذا كان برضاها فليس به بأس عندي ، إنما هي بمنزلة امرأة حرة اختلعت من زوجها بدين جعله عليها فكذلك أم الولد لأنه إنما كان لسيدها المتاع فيها مثل ما كان له في الحرة من المتاع .