في أم ولد المدبر يموت سيده فيعتق في ثلثه قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
أم ولد المدبر إذا مات سيده فعتق في ثلث مال الميت : أن أم ولده أم ولد له بالولد الذي كان في التدبير ، وولده الذين ولدوا بعد التدبير من أم ولده بمنزلته يعتقون في ثلث مال الميت .
[ ص: 543 ]
قال
ابن القاسم : وإن
أراد المدبر أن يبيع أم ولده قبل موت سيده لم يكن ذلك له إلا بإذن السيد ، وإن أراد السيد انتزاعها كان ذلك له . قال : فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : فإن كان
أعتق المكاتب أو المدبر ولا ولد له يوم أعتق ؟
قال : نعم أراها أم ولده بما ولدت في التدبير والكتابة .
قال
ابن القاسم : وإنما تكون أم ولده لأن ولدها بمنزلة والدهم فقد جرى في ولدها مثل ما جرى في أبيهم ، فهذا يدلك أيضا على أنه يجري فيها ما يجري في ولدها .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في المدبر إذا مات سيده فعتق في ثلث ماله : أن أم ولده أم ولد له بالولد الذي حملت به في تدبيره كانوا معها يوم يعتق أبوهم أو ماتوا قبل ذلك .
قال
ابن القاسم : تكون أم ولد لأن ولدها بمنزلة أبيهم لأنه جرى العتق في الولد كما جرى في الوالد فكذلك أيضا يجري فيها كما جرى في ولدها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : قد أعلمتك بهذا الأصل قبل هذا .