صفحة جزء
قلت : أرأيت لو أن رجلا قال : هذا ابني وهو ابن أمة لرجل وقال : زوجني الأمة سيدها فولدت لي هذا الولد فكذبه سيدها أيكون ولده أم لا ؟

قال : ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يصدق .

قلت : فإن اشتراه .

قال : أراه ابنه وأراه حرا وإنما قلت : أراه حرا لأن مالكا قال : من شهد على عتق عبد فردت شهادته ثم اشتراه بعد ذلك عتق عليه وأما في النسب فهو رأيي .

التالي السابق


الخدمات العلمية