قلت : أرأيت إن
ادعيت أولاد أمة لرجل فقلت لسيدها : زوجتني أمتك هذه وولدت هؤلاء الأولاد مني وكذبه السيد وقال : ما زوجتك ولا هؤلاء الأولاد منك أيثبت نسب الولد منه أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا يثبت نسبهم منه .
قلت :
فإن اشتراهم هذا الذي ادعاهم واشترى أمهم . قال : إذا اشتراهم ثبت نسبهم منه لأنه أقر بأنهم أولاده بنكاح لا بحرام ، فلذلك ثبت النسب منه ولم أسمعه من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : فلا تكون أمهم بولادتهم أم ولد في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، لا تكون أم ولد .
قلت : أرأيت لو أن
السيد أعتق الأولاد قبل أن يشتريهم هذا الذي ادعاهم أيثبت [ ص: 545 ] نسبهم من هذا الذي ادعاهم أم لا ؟
قال : لا يثبت نسبهم منه لأن الولاء قد ثبت للذي أعتقهم ولا ينتقل الولاء عنه ولا توارثهم إلا ببينة تثبت لأن الولاء لا ينتقل عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلا بأمر يثبت .