قلت : أرأيت إذا
اشترى رجل جارية من رجل فجاءت بولد عند المشتري لمثل ما تلد له النساء فادعاه البائع قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : دعواه جائز ، ويرد البيع وتكون أمه أم ولد إذا لم تكن تهمة .
قال : ولم نسأل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن قولك : لمثل ما تلد له النساء وهو رأيي