قلت : أرأيت إن
اشترى رجل جارية فولدت عند المشتري لستة أشهر أو لسبعة أشهر فادعى البائع ولدها وقد أعتق المشتري الأم .
قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن رجل
اشترى جارية فأعتقها فادعى البائع إنما كانت ولدت منه قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يقبل قوله إلا ببينة فأرى مسألتك مثل هذه لا يقبل قوله بعد العتق في الأمة لأن عتقها قد ثبت وتقبل دعواه في الولد ويصير ابنه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : ويرد الثمن لأنه مقر أنه أخذ ثمن أم ولده .