قلت : أرأيت إن
بعت جارية لي حاملا فولدت عند المشتري فأعتق المشتري ولدها فادعاه البائع أتثبت دعواه ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الجارية : إذا أعتقها المشتري فادعى ولدها البائع ما أخبرتك ففي ولدها أيضا إذا أعتق المشتري ولدها أن الولاء قد ثبت فلا يرد بقول البائع هذا الذي قد ثبت من الولاء إلا بأمر يثبت .
قلت :
فالجارية ما حالها هاهنا ؟
قال : أرى إن كانت دينة لا يتهم في مثلها رأيت أن تلحق به ويرد الثمن وإن كانت ممن تتهم عليها لم يقبل قوله ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
الأمة : إذا ادعى أنها أم ولد رأيت أن تلحق به إذا لم يتهم .
قلت :
فالولد ههنا أينتسب إلى أبيه ويوارثه ؟
قال : ينتسب إلى أبيه والولاء قد ثبت للمعتق .