قلت : أرأيت لو أن
رجلا باع جارية فولدت عند المشتري فمات ولدها وماتت [ ص: 546 ] الجارية فادعى البائع ولدها بعد موتها ؟
قال : لا أحفظ من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا شيئا ولكن أرى أن يرد البائع جميع الثمن لأنه مقر بأن الثمن الذي أخذه لا يحل له ، وهذا المشتري لم يحدث في الجارية شيئا يضمن به .
قلت :
فإن كانت الجارية والولد لم يموتا ولكن أعتقهما هذا المشتري قال : يرد الثمن والعتق ماض والولاء للمعتق .