صفحة جزء
قلت : أرأيت لو أن رجلا باع جارية فولدت عند المشتري فمات ولدها وماتت [ ص: 546 ] الجارية فادعى البائع ولدها بعد موتها ؟ قال : لا أحفظ من مالك في هذا شيئا ولكن أرى أن يرد البائع جميع الثمن لأنه مقر بأن الثمن الذي أخذه لا يحل له ، وهذا المشتري لم يحدث في الجارية شيئا يضمن به .

قلت : فإن كانت الجارية والولد لم يموتا ولكن أعتقهما هذا المشتري قال : يرد الثمن والعتق ماض والولاء للمعتق .

التالي السابق


الخدمات العلمية