قلت : أرأيت إن
بعت جارية حاملا فولدت فأعتقها المشتري وولدها فادعيت الولد أتجوز دعواي وترد إلي وتكون أم ولدي في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : أما الولد فيلحق به نسبه وأما أم الولد فإنها إن لم تعتق فإن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال فيها : إن لم يتهم فإن أمثل شأنها أن تلحق به وترد أم ولد له ، وأما إذا أعتقت هي فإني لا أحفظ من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا إلا أني أرى فيها أن العتق لا يرد بعد أن عتقت ولا يقبل قوله ، ولا يرد عتق الجارية إلا ببينة تثبت له وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . قال
ابن القاسم ، وأنا أرى : أن
لا يفسخ عتق جارية قد ثبتت حريتها بقوله ، فترد إليه أمة وإن كان مثلها لا يتهم عليها فلا ترد عليه إلا ببينة تثبت وأنا أرى أن يرد على المشتري الثمن ولا ترد إليه الجارية بقوله ويكون الولاء للمشتري .