قلت : أرأيت إن
اشتريت جارية فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر فادعيت الولد أتعتق علي أم لا ؟ وتكون أم ولدي أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا تكون أم ولدك ، ولا تعتق عليك لأنه ولد قبل ستة أشهر من يوم اشتريت الأم ، فالحمل لم يكن أصله في ملكك فلا يجوز دعواك فيه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : كل من ادعى ولدا يستيقن فيه كذبه لم يلحق به فهذا عندي مما يستيقن فيه كذبه .
[ ص: 547 ]
قلت :
أتضربه الحد حين قال : ولدي ، وقد جاءت به لأقل من ستة أشهر في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : لا أحفظه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولا أرى عليه الحد .