قلت : أرأيت
صبيا ولد في ملكي ثم بعته ومكثت زمانا ثم ادعيت أنه ولد لي أتجوز دعواي ؟
قال : إن لم يستدل على كذب ما قال فهو ولده ويترادان الثمن .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قلت : فإن
كان المشتري قد أعتق الغلام فادعاه البائع وقد كان ولد في ملكه أتجوز دعواه وينتقض البيع فيما بينهما وينتقض العتق ؟
قال : قال : إن لم يستدل على كذب البائع كان القول قول البائع .
[ ص: 549 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وهذه المسألة أعدل قوله في هذا الأصل .