صفحة جزء
قلت : أرأيت صبيا ولد في ملكي ثم بعته ومكثت زمانا ثم ادعيت أنه ولد لي أتجوز دعواي ؟

قال : إن لم يستدل على كذب ما قال فهو ولده ويترادان الثمن .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : نعم .

قلت : فإن كان المشتري قد أعتق الغلام فادعاه البائع وقد كان ولد في ملكه أتجوز دعواه وينتقض البيع فيما بينهما وينتقض العتق ؟

قال : قال : إن لم يستدل على كذب البائع كان القول قول البائع . [ ص: 549 ]

قال سحنون : وهذه المسألة أعدل قوله في هذا الأصل .

التالي السابق


الخدمات العلمية