قلت : فإن
اشترى جارية فولدت عنده من الغد فادعى الولد لم تجز دعواه حتى يكون أصل الحمل عنده وهذا مما يستدل به على كذبه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، لا يجوز أن يدعي الولد ولا يثبت نسبه إلا أن يكون أصل الحمل عنده في ملكه ، فإذا كان أصل الحمل في ملك غيره لم تجز دعواه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الولد إلا أن يكون كان تزوجها ثم اشتراها وهي حامل فهذا تجوز دعواه .