صفحة جزء
الأمة تدعي ولدا من سيدها قلت : أرأيت إن قالت أمة له : ولدت منك وأنكر السيد أتحلفه لها أم لا ؟

قال : لا أحلفه لها لأن مالكا لم يحلفه في العتق ، فكذلك هذه لا شيء لها إلا أن تقيم رجلين على إقرار السيد بالوطء ، ثم تقيم امرأتين على الولادة فهذا إذا أقامته صارت أم ولد وثبت نسب ولدها إن كان معها ولد إلا أن يدعي السيد استبراء بعد الوطء فيكون ذلك له .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : هذا رأيي .

قلت : فإن أقامت شاهدين على إقرار السيد بالوطء وأقامت امرأة واحدة على الولادة أيحلف السيد ؟

قال : ما سمعت من مالك في هذا شيئا ، وأرى أن يحلف لأنها لو أقامت امرأتين ثبتت الشهادة على الولادة فهي إذا أقامت امرأة واحدة على الولادة رأيت اليمين على السيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية