المسلم يلتقط اللقيط فيدعي الذمي أنه ابنه قلت : أرأيت
اللقيط من أقام عليه بينة أيقضى له به وإن كان في يد مسلم فأقام ذمي البينة من المسلمين أنه ابنه أتقضي به لهذا الذمي وتجعله نصرانيا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في اللقيط يدعيه رجل : أن ذلك لا يقبل منه إلا ببينة أو يكون رجلا قد عرف أنه لا يعيش له ولد فيزعم أنه فعله لذلك فإن من الناس من يفعل ذلك ، فإذا عرف
[ ص: 550 ] ذلك منه رأيت القول قوله ، وإن لم يعرف ذلك منه لم يلحق به ، فإذا أقام البينة عدولا من المسلمين فهذا أحرى أن يلحق به نصرانيا كان أو غيره .
قلت :
فما يكون الولد إذا قضيت به للنصراني وألحقته به أمسلما أم نصرانيا ؟
قال : إن كان قد عقل الإسلام وأسلم في يد مسلم فهو مسلم وإن كان لم يعقل الإسلام قضي به لأبيه وكان على دينه .