صفحة جزء
الحملاء يدعي بعضهم مناسبة بعض قلت : أرأيت الحملاء إذا أعتقوا فادعى بعضهم أنهم إخوة بعض وادعى بعضهم أنهم عصبة بعض أيصدقون أم لا ؟

قال : قال مالك : أما الذين سبوا أهل البيت أو النفر اليسير يتحملون إلى الإسلام فيسلمون فلا أرى أن يتوارثوا بقولهم ، ولا تقبل شهادة بعضهم لبعض ، وأما أهل حصن يفتح أو جماعة لهم عدد كثير فيتحملون يريدون الإسلام فيسلمون فأنا أرى أن يتوارثوا بتلك الولادة وتقبل شهادة بعضهم لبعض ، وبلغني عن مالك أنه قال : لا تقبل شهادة هؤلاء النفر القليل الذين يتحملون بعضهم لبعض إلا أن يشهد شهود مسلمون قد كانوا ببلادهم .

قال : فأرى أن تقبل شهادتهم ولم أسمعه من مالك ، ولكن بلغني عنه وهو رأيي .

قال : قال مالك : حدثني الثقة عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب أبى أن يورث أحدا من الأعاجم إلا أحدا ولد في العرب .

قال مالك : وذلك الأمر المجتمع عليه عندنا . وأخبرني ابن وهب ، عن مخرمة ويزيد بن عياض ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن ابن المسيب ، عن عمر بن الخطاب مثله .

قال ابن وهب : وأخبرني يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير وعمرو بن عثمان بن عفان وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مثله .

قال ابن وهب : وأخبرني يحيى بن حميد المعافري ، عن قرة بن عبد الرحمن ، عن ابن شهاب أنه قال : قد قضى بذلك عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان .

التالي السابق


الخدمات العلمية