قلت : أرأيت
الجارية يبيعها الرجل فتلد ولدا عند المشتري فيدعيه البائع والمشتري وقد جاءت بالولد لما يشبه أن يكون من البائع ومن المشتري ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الجارية يطؤها المشتري والبائع في طهر واحد فتلد ولدا : أنه يدعى لولدها القافة فأرى مسألتك إن كان وطآها في طهر واحد دعي لولدها القافة وإن كان بعد حيضة وولدت لأقل من ستة أشهر فهو للأول ، وإن كانت ولدته لستة أشهر أو أكثر من ذلك فهو للمشتري وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال
سحنون ، وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد : أن
ابن شهاب حدثه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16605دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال : ألم تر أن مجززا نظر آنفا إلى nindex.php?page=showalam&ids=138زيد بن حارثة nindex.php?page=showalam&ids=111وأسامة بن زيد فقال : إن بعض هذه الأقدام لمن بعض . }
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، وحدثني رجال من أهل العلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري وكعب بن ثور الأزدي وكان قاضيا
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز : أنهم قضوا بقول القافة وألحقوا به النسب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : قال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد : يعاقبون ويدعى لولدها القافة فيلحق بالذي يلحقونه به منهم والوليدة والولد للملحق به . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد قال : كان سلفنا يقضون في الرهط يتداولون الجارية بالبيع أو الهبة فيطئونها قبل أن يستبرئوها بحيضة فتحمل فلا يدرى ممن حملها إن وضعت قبل ستة أشهر فهو من الأول ، وتعتق في ماله ويجلدون خمسين خمسين كل واحد منهم ، فإن بلغت ستة أشهر ثم وضعت قبل ستة أشهر دعي لولدها القافة فألحقوه بمن ألحقوه ثم
[ ص: 554 ] أعتقت في مال من ألحقوا به الولد ويجلد كل واحد منهم خمسين جلدة ، وإن أسقطت سقطا معروفا أنه سقط قضي بثمنها عليهم وعتقت وجلد كل واحد خمسين جلدة ، وإن ماتت قبل أن تضع فهي منهم جميعا ثمنها عليهم كلهم . قال : فمضى بهذا أمر الولاة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، وأخبرني
الخليل بن مرة ، عن
أبان بن أبي عياش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37187من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يغش رجلان امرأة في طهر واحد } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح قال : أتي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بجارية قد تداولها ثلاثة نفر كلهم يطؤها في طهر واحد ولا يستبرئها فاستمر حملها فأمر بها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فحبست حتى وضعت ثم دعا لها القافة فألحقوه برجل منهم فلحق به ، وقضى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عند ذلك أن من ابتاع جارية قد بلغت المحيض فليتربص بها حتى تحيض . قال : ونكلهم جميعا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب nindex.php?page=showalam&ids=17419ويونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب مثله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : فأيهم ألحق به كان منه وأمه أم ولد .