في الأمة بين الرجلين يطؤها أحدهما فتحمل أو لا تحمل قلت : أرأيت
جارية بين رجلين وطئها أحدهما فلم تحمل أيكون على الذي وطئها شيء في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أرى أن تقوم على الذي وطئها حملت أو لم تحمل إلا أن يحب الذي لم يطأها إذا هي لم تحمل أن يتمسك بحقه منها ولا يقومها على الذي وطئها فذلك له .
قلت :
ومتى تقوم إذا هي لم تحمل في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيوم وطئ أم يوم يقومونها ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا شيئا ولكن
أرى أن تقوم يوم وطئها .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولا حد على الذي وطئ ولا عقر عليه وليس نعرف نحن العقر من قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وإنما قلت : إنها تقوم عليه يوم وطئها من قبل أنه كان ضامنا لها إن ماتت بعد وطئه حملت أو لم تحمل فمن أجل ذلك ، رأيت عليه قيمتها يوم وطئها .
قلت : أرأيت
إذا هي حملت والذي وطئها موسر ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تقوم على الذي وطئها إن كان موسرا .
قلت :
ومتى تقوم أيوم حملت أم يوم تضع أم يوم وطئها ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تقوم عليه يوم حملت .
[ ص: 555 ]
قلت :
فإذا قومت عليه أتكون أم ولد للذي حملت منه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ويكون ولدها ثابت النسب منه ؟
قال : نعم .
قلت : وإن
كان الذي وطئها عديما لا مال له ؟
قال : بلغني أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا كان يقول قديما ولم أسمعه من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنها تكون أم ولد للذي وطئها وإن كان عديما ويكون نصف قيمتها دينا على الذي وطئ يتبع به .
قلت :
فهل يكون عليه في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك القديم نصف قيمة الولد .
قال : لا يكون عليه من قيمة الولد شيء لأنها حين حملت ضمن فولدت وهو ضامن لها ألا ترى أنها لو ماتت حين حملت كان ضامنا لشريكه نصف قيمتها ، وأما الذي هو قوله منذ أدركناه نحن والذي حفظناه من قوله : أنه إن كان موسرا قومت عليه وكانت أم ولده وإن لم يكن موسرا بيع نصفها للذي لم يطأ فيدفع إلى الذي لم يطأ ، وإن كان فيه نقصان عن نصف قيمتها يوم حملت كان الذي وطئ ضامنا لما نقص وولدها حر ، ويتبع أيضا هذا الذي وطئ بنصف قيمة الولد ويثبت نسب الولد ولا يباع نصف الولد وليس هو مثل أمه في البيع هذا رأيي والذي آخذ به .
قلت :
فهل يكون هذا النصف الذي بقي في يدي الذي وطئ بمنزلة أم الولد أم حرة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : أرى أن يعتق هذا النصف الذي بقي في يديه لأنه لا متعة له فيها ولأن سيد أم الولد ليس له فيها إلا المتعة بها وليس له أن يستخدمها فلما بطل الاستمتاع بالجماع من هذه ولم يكن له أن يستخدمها عتق عليه ذلك النصف وصار النصف الآخر رقيقا لمن اشتراه .
قال
ابن القاسم : ولقد سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأخبرني من أثق به أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا سئل عن
رجل وطئ أمة له وهي أخته من الرضاعة فحملت منه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يلحق به الولد ويدرأ عنه الحد بملكه إياها وتعتق عليه لأنه إنما كان له في أمهات الأولاد الاستمتاع بالوطء وليس له أن يستخدمهن ، فإذا كان لا يقدر على أن يطأها ولا يستخدمها فهي حرة . قال : ونزلت بقوم وحكم فيها بقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هذا .