في الرجل يقر بالولد من زنا قلت : أرأيت لو أن
رجلا قال : زنيت بهذه الأمة فجاءت بهذا الولد وهو مني فجلدته الحد مائة جلدة ثم اشترى الأمة وولدها أيثبت نسبه منه ويعتق عليه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : لا يثبت نسبه منه ولا يعتق عليه عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت :
فإن كان الولد جارية فأراد أن يطأها بعدما أقر بما أخبرتك أيكون له أن يطأها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا يحل له وطؤها أبدا .