[ ص: 558 ] في ولاء العبد يعتقه الرجل بأمره أو بغير أمره قلت : أرأيت إن
أعتقت عن رجل عبدا بأمره أو بغير أمره لمن الولاء في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الولاء للمعتق عنه .
قلت : وسواء
إن كان المعتق عنه حيا أو ميتا فهو سواء ، وولاء هذا المعتق للذي أعتق عنه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . قال : نعم .
ألا ترى {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5461أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة ; أخبرنا بذلك nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أن أمه أرادت أن توصي ثم أخرت ذلك إلى أن تصح فهلكت وقد كانت همت بأن تعتق قال عبد الرحمن : فقلت nindex.php?page=showalam&ids=14946للقاسم بن محمد : إن أمي هلكت أينفعها أن أعتق عنها ؟ قال القاسم : إن سعد بن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أمي هلكت وليس لها مال أينفعها أن أعتق عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم فاعتق عنها } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : قال
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم : { أنه
سمع الحسن يذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : اعتق عنها وتصدق فإنه سينالها } وأن
عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أعتقت عن
عبد الرحمن بن أبي بكر رقابا كثيرة بعد موته .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=5716عقبة بن نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد أنه قال : من أعتق رقبة عن أحد فالولاء لمن كانت العتاقة عنه ، وإن من الدليل على أن ولاءه للذي أعتق عنه وميراثه له أن السوائب الذين يعتقون سائبة لله أن ولاءهم للمسلمين ، فميراثهم لهم ، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقوا السوائب ولم يرثوهم وكان ولاؤهم وميراثهم للمسلمين ، قال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد عن أبيه : أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز كتب إلى بعض عماله أن يجعل
[ ص: 559 ] ميراثهم في بيت مال المسلمين وأن
سالما أعتقته امرأة من
الأنصار سائبة فقتل ولم تأخذ ورثتها ميراثه وذكر ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
أبي طوالة الأنصاري ، وأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : ميراث السائبة لبيت المال ويعقل عنه المسلمون وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب : ميراثه لبيت المال ، وقال
قبيصة بن ذؤيب : كان
الرجل إن أعتق سائبة لا ترثه ، وأن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أعتق سائبة فلم ترثه ، وقال هؤلاء : يعقل عنهم المسلمون .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد ، عن
عبد الرحمن بن الحارث أنه قال : أعتق
عبد الله بن عياش رجلا يقال له :
العلمس سائبة ، وكان
عبد الله بن عياش لا يقر بولائه لأنه سائبة وإنما معنى السائبة كأنه أعتق عن المسلمين إذ كانوا يرثونه ويعقلون عنه ولو بان ولاؤه للذي أعتقه لورثه ولكان العقل على عاقلته ألا ترى أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة يجعلون عقله على بيت المال لأن الميراث لهم