صفحة جزء
في ولاء العبد يعتقه سيده عن الرجل على مال قلت : أرأيت لو أن رجلا قال لرجل : اعتق عبدك على ألف درهم أضمنها لك أيكون عليه الألف إن أعتق الرجل عبده أم لا ؟

قال : نعم المال عليه عند مالك .

قلت : ولمن الولاء ؟

قال : للذي أعتق في قول مالك .

قلت : أرأيت إن قال رجل لرجل : اعتق عبدك على أن أدفع إليك كذا وكذا تنجمها علي وتعجل للعبد العتق .

قال : لا بأس بذلك والمال لازم للرجل كان نقدا أو إلى أجل ، وإن كان عتق العبد إلى أجل والمال حال أو إلى أجل فلا خير فيه لأني سألت مالكا عن الرجل يعطي للرجل مالا على أن يدبر عبده .

قال مالك : لا خير في ذلك لأنه لا يدري [ ص: 560 ] أيتم عتق العبد أم لا ؟

قال ابن القاسم : لأن العبد لو هلك قبل الأجل الذي أعتق إليه ذهب مال هذا الرجل باطلا وكذلك الكتابة أنها غير جائزة لأنها من وجه الغرر لأن سيد العبد إن مات العبد قبل أن يؤدي هذا الذي كاتبه من عنده جميع الكتابة ذهب مال الرجل باطلا لأن العبد لم يعتق ، فهذا لا يجوز وإنما يجوز من هذا إذا عجل السيد العتق كان الذي جعل للسيد حالا أو إلى أجل فهو جائز .

قال مالك : والولاء للذي أعتق وأخذ المال فكذلك قال مالك في رجل دبر عبده فأعطاه رجل مالا على أن يعجل عتقه ففعل إن ذلك جائز والمال لازم للرجل وهو جائز للسيد والولاء للسيد

التالي السابق


الخدمات العلمية