في ولاء العبد يعتقه الرجل عن امرأة العبد بإذنها أو بغير إذنها قلت : أرأيت لو أن
امرأة حرة تحت عبدي أعتقت عبدي عنها أيفسد النكاح أم لا قال : ما سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ولا أرى أن يفسد النكاح لأنها لم تمكنه ، وإنما جعلنا الولاء لها بالسنة والآثار .
قلت : أرأيت إن
قالت امرأة حرة تحت عبد لسيد زوجها : أعتقه زوجي عني بألف درهم أيفسد النكاح في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : أرى أن يفسد النكاح ولم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا لأنها في هذا الباب قد اشترته حين أعطته ألف درهم على أنه حر عنها ، وقولها له : اعتقه عني بألف درهم إنما هذا اشتراء ولها ولاؤه ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : لا يفسد النكاح لأنها لم تملكه