صفحة جزء
في ولاء مدبر النصراني يسلم قلت : فمدبر الذمي إذا أسلم ؟

قال : قال مالك : يؤاجر وتكون الأجرة للسيد ولا يترك يخدم النصراني ، فإن مات النصراني على نصرانيته وله مال يخرج هذا المدبر من ثلثه عتق عليه ، وإن لم يكن له مال يخرج من ثلثه عتق عليه مبلغ ثلثه ورق من المدبر ما بقي ، فإن كان ورثة النصراني نصارى بيع عليهم ما رق من المدبر ، وإن لم يكن له ورثة من النصارى فما رق من هذا المدبر فهو لجميع المسلمين وهذا قول مالك .

قلت : فإن كان ورثة هذا النصراني مسلمين أيكون لهم ولاؤه ؟

قال : نعم لهم الولاء لأن الأب قد ثبت له الولاء بالتدبير الذي كان في النصرانية

التالي السابق


الخدمات العلمية