في ولاء العبد تدبره أم الولد أو تعتقه بإذن سيدها أو بغير إذنه قلت : أرأيت
أم الولد أيجوز عتقها عبدها أو تدبيرها أو كتابتها ؟
قال : لا يجوز ذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت :
فإن لم يعلم السيد بذلك حتى أعتقها أو مات عنها ، قال : سبيلها على ما وصفت لك في عتق العبد ، إن أذن لها السيد كان الولاء للسيد ولم يرجع إليها ، وإن لم يأذن لها السيد كان الولاء لها .
قلت :
فالمكاتب إذا أذن له السيد في عتق عبده فأعتقه ثم أعتق المكاتب أيرجع ولاؤه إلى المكاتب في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : نعم . قال
سحنون : قد قيل :
لا يجوز للمكاتب أن يعتق عبده وإن أذن له سيده ، فإنه ليس له أن يرق نفسه فهو إذا أعتق عبده هذا أعان على نفسه وإرقاقها ، وقد أخبرني أيضا
ابن نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في العبيد يكاتبون كتابة واحدة فيأذنون للسيد بعتق أحدهم ممن له القوة على أداء الكتابة والسعاية إن ذلك لا يجوز لأنهم يريدون يرقون أنفسهم ولا يتركون على ذلك ولا على أن يعجزوا أنفسهم ولهم القوة .
قلت
لابن القاسم : فما فرق ما بينها وبين المكاتب ؟
قال : لأن المكاتب لم يكن
[ ص: 567 ] للسيد أن ينزع ماله وأم الولد كان له أن ينزع مالها فلذلك كان ما وصفت لك في عتقها .