قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يصلي
صلاة الخوف ركعتين إلا من كان في سفر ولا يصليها من هو في حضر ، قال : فإن كان خوف في حضر صلوا أربع ركعات على سنة صلاة الخوف ولم يقصروها .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يصلي أهل السواحل صلاة الخوف ركعتين ، ولكن يصلونها أربعا مثل صلاة أهل
الإسكندرية وعسقلان وتونس .
قلت
لابن القاسم فإن
كان الإمام مسافرا والقوم أهل حضر ليسوا بمسافرين أفيصلي بهم الإمام صلاة الخوف ؟
قال : لا أرى أن يصلي بهم صلاة الخوف ; لأنه وحده ، فإن جهل حتى صلى بهم صلى ركعة ثم يقوم فيثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثلاث ركعات ، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلون خلفه ركعة ثم يسلم ثم يقومون فيصلون لأنفسهم ثلاث ركعات .
قلت : فإن كان في القوم أهل حضر ومسافرون فوقع الخوف كيف يصلون ؟
قال : أرى إن صلى بهم مسافر صلى بهم ركعة ثم يثبت قائما ، ثم يصلي من كان خلفه من المسافرين ركعة ثم يسلمون وينصرفون تجاه العدو ، ويصلي من كان خلفه من أهل الحضر ثلاث ركعات ثم ينصرفون إلى العدو ، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيكبرون خلفه فيصلي بهم ركعة ثم يتشهد ويسلم ، فمن كان خلفه من المسافرين صلى ركعة وسلم ومن كان خلفه من أهل الحضر صلوا ثلاث ركعات ، وإن كان إمامهم من أهل الحضر صلى بكل طائفة منهم ركعتين كانوا مسافرين أو حضريين ، ثم يتشهد ويقوم فيثبت قائما ويتمون لأنفسهم ركعتين ، ثم جاءت الطائفة الأخرى فصفوا خلفه ثم يصلي بهم ركعتين ثم يتشهد ويسلم بهم ثم قاموا فأتموا لأنفسهم وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .