قلت : أرأيت إن
اشترى رجل أمة من رجل فأقر أنها قد كانت ولدت من سيدها الذي باعها . قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول : من اشترى عبدا وأقر أنه حر فإنه يعتق عليه ،
فأرى أم الولد إذا أقر لها رجل بأنها أم ولد لبائعها وقد اشتراها الذي أقر أنها بهذه المنزلة أنه يؤخذ بإقراره إلا أني لا
أرى أن تعتق عليه الساعة حتى يموت سيدها لأني أخاف أن يقر سيدها بما قال هذا المشتري فتصير أم ولد له ، ولا
أرى للذي اشتراها عليها سبيلا .