[ ص: 572 ] في ولاء العبد يشتريه أخوه أو ابنه أو أبوه فيعتق عليهم قلت : أرأيت
لو أني اشتريت أخي فعتق علي أيكون لي ولاؤه ؟
قال : نعم لك ولاؤه عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : وكذلك لو أن
امرأة اشترت والدها فعتق عليها أيكون مولاها ؟
قال : نعم .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لو أن
امرأتين اشترتا أباهما فعتق عليهما فهلك فإنهما يرثان الثلثين بالنسب والثلث بالولاء إذا لم يكن ثم وارث غيرهما .