صفحة جزء
قال ابن وهب : وأخبرني رجال من أهل العلم ، عن زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود ويحيى بن سعيد وعطاء بن أبي رباح أنهم كانوا يقولون فيمن يموت ولا يعرف له عصبة ولا أصل يرجع إليه : إنه يرثه المسلمون ، وقد كتب أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب يذكر أن ناسا يموتون عندهم ولا يتركون رحما لهم ولا ولاء فكتب عمر أن ألحق أهل الرحم برحمهم فإن لم يكن لهم رحم ولا ولاء فأهل الإسلام يرثونهم ويعقلون عنهم . قال يزيد بن عياض : سئل عمر بن عبد العزيز عمن يسلم من أهل الجزية من اليهود والنصارى والمجوس فقال : من أسلم من أهل تلك الملل فهو مسلم عليه ما على المسلمين وله ما للمسلمين وليست عليه الجزية وميراثه لذي رحم إن كان فيهم مسلم يتوارثون كما يتوارث أهل الإسلام ، فإن لم يكن له وارث مسلم فميراثه في بيت مال الله يقسم بين المسلمين ، وما أحدث من حدث ففي مال الله الذي بين المسلمين يعقل عنهم منه .

وقال مالك : من أسلم من الأعاجم البربر والسودان والقبط ولا موالي لهم فجر جريرة فعقلهم على جماعة المسلمين وميراثه لهم وقد أبى عمر أن يورث من الأعاجم إلا [ ص: 575 ] أحدا ولد في العرب وقد كانت الأجناس كلها في الزمن الأول وليس إسلام الرجل على يدي رجل بالذي يجر ولاءه . وقال يحيى بن سعيد : ومن أسلم من أهل الذمة على يدي رجل مسلم فإن ولاءه للمسلمين عامة كما كانت جزيته للمسلمين عامة .

قال : وأخبرني سفيان بن عيينة عن مطرف عن الشعبي أنه قال : لا ولاء إلا لذي نعمة . وقال مالك : لا يرث أحد أحدا إلا بنسب قرابة أو ولاء عتاقة . ابن وهب ، عن ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب : أن عمر بن الخطاب قال : ومن أسلم من أهل الذمة كان ولاؤه للمسلمين وهم يعقلون عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية