قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وأخبرني رجال من أهل العلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح أنهم كانوا يقولون
فيمن يموت ولا يعرف له عصبة ولا أصل يرجع إليه : إنه يرثه المسلمون ، وقد كتب
nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى الأشعري إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يذكر أن ناسا يموتون عندهم ولا يتركون رحما لهم ولا ولاء فكتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن ألحق أهل الرحم برحمهم فإن لم يكن لهم رحم ولا ولاء فأهل الإسلام يرثونهم ويعقلون عنهم . قال
يزيد بن عياض : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز عمن يسلم من أهل الجزية من
اليهود والنصارى والمجوس فقال : من أسلم من أهل تلك الملل فهو مسلم عليه ما على المسلمين وله ما للمسلمين وليست عليه الجزية وميراثه لذي رحم إن كان فيهم مسلم يتوارثون كما يتوارث أهل الإسلام ، فإن لم يكن له وارث مسلم فميراثه في بيت مال الله يقسم بين المسلمين ، وما أحدث من حدث ففي مال الله الذي بين المسلمين يعقل عنهم منه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
من أسلم من الأعاجم البربر والسودان والقبط ولا موالي لهم فجر جريرة فعقلهم على جماعة المسلمين وميراثه لهم وقد أبى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن يورث من الأعاجم إلا
[ ص: 575 ] أحدا ولد في
العرب وقد كانت الأجناس كلها في الزمن الأول وليس إسلام الرجل على يدي رجل بالذي يجر ولاءه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد :
ومن أسلم من أهل الذمة على يدي رجل مسلم فإن ولاءه للمسلمين عامة كما كانت جزيته للمسلمين عامة .
قال : وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن
الشعبي أنه قال : لا ولاء إلا لذي نعمة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يرث أحد أحدا إلا بنسب قرابة أو ولاء عتاقة .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : ومن أسلم من
أهل الذمة كان ولاؤه للمسلمين وهم يعقلون عنه .