[ ص: 576 ] في ولاء العبد النصراني يعتقه المسلم وجنايته قلت : أرأيت لو أن
عبدا نصرانيا أعتقه رجل من المسلمين فجر المعتق النصراني جريرة أيعقل عنه هذا المسلم وقومه أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : ما سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ، ولا أرى أن يعقل عنه قوم الذي أعتقه جريرته .
قلت فعلى من عقله ؟
قال : أراه على جميع المسلمين لأن ميراثه لجميع المسلمين ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : ليس على النصراني إذا أعتقه المسلم جزية . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وميراثه لجميع المسلمين إذا لم يكن له قرابة يرثونه من أهل دينه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولا أرى عليه الجزية فلم يجعله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من أهل الجزية ، لم يحمل عنه أهل الجزية جريرته إذا لم يكن له منهم ذمة ، ولا يجعل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ميراثه للذي أعتقه فتكون جريرته على سيده وإنما جريرته على جميع المسلمين لأنهم ورثته ، ولو أن رجلا قتله كان العقل على الذي قتله لجميع المسلمين يرثونه ذلك ويكون ذلك العقل على قوم القاتل إن كان من المسلمين وله عاقلة تعقل عنه ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . ألا ترى أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا وغير واحد ذكر أن
يحيى بن سعيد حدثهم عن
إسماعيل بن أبي حكيم أخبرهم أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أعتق عبدا له نصرانيا فتوفي قال
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل : فأمرني
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أن آخذ ميراثه فأجعله في بيت مال المسلمين ، وإنما لم يرثه المولى الذي أعتقه لاختلاف الدينين . ألا ترى أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ذكر عنه
يحيى بن أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال : لا يرث مسلم كافرا إلا الرجل عبده أو مكاتبه ، { ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=31282 : لا يتوارث أهل ملتين } ولقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : لا نرث أهل الملل ولا يرثونا .