صفحة جزء
[ ص: 577 ] في ولاء العبد النصراني يعتقه القرشي والنصراني وجنايته قلت : أرأيت لو أن عبدا نصرانيا بين رجل من أهل الذمة ورجل من قريش أعتقاه جميعا فجنى جناية أيكون نصفها على قريش ونصفها على أهل الذمة إذا كان العبد نصرانيا ؟

قال : لا ، ولكن نصفها على أهل خراج مولاه الذي أعتقه أهل بلده الذين يؤدون معه خراجه ونصفها على بيت المال ، لأن هذا المسلم لا يرث هذا العبد لأنه نصراني .

قلت : فإن أسلم العبد قبل أن يجني جناية ثم جنى ؟

قال : يكون نصف عقل جنايته في بيت المال ونصفها على قريش قوم مولاه .

قلت : لم ؟

قال : قال : لأن القرشي حين أسلم العبد صار وارثا لما أعتق ، والذي انقطعت وراثته من حصته التي أعتقها لإسلام العبد وصار ذلك لجميع المسلمين فصار في بيت المال جريرة ذلك النصف .

قلت : فإن أسلم مولاه النصراني بعد ذلك ؟

قال : يرجع إليه ولاؤه ويكون ما جنى بعد ذلك خطأ نصفها في بيت المال ونصفها على قوم القرشي .

التالي السابق


الخدمات العلمية