في ولاء العبد يشترى من الزكاة فيعتق قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إنما تفسير {
وفي الرقاب } أن يشتري رقبة يفتديها فيعتقها فيكون ولاؤها لجميع المسلمين .
قال : ولقد سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن
عبد تحته حرة لها منه أولاد أحرار يشترى من الزكاة فيعتق لمن ولاء ولده ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولاؤه لجميع المسلمين ويجر ولاء ولده الأحرار .