صفحة جزء
في ولاء العبد يشترى من الزكاة فيعتق قال : وقال مالك : إنما تفسير { وفي الرقاب } أن يشتري رقبة يفتديها فيعتقها فيكون ولاؤها لجميع المسلمين .

قال : ولقد سألت مالكا عن عبد تحته حرة لها منه أولاد أحرار يشترى من الزكاة فيعتق لمن ولاء ولده ؟

قال مالك : ولاؤه لجميع المسلمين ويجر ولاء ولده الأحرار .

التالي السابق


الخدمات العلمية