في ولاء ولد المعتقة من الرجل المسلم قلت : أرأيت إن
أعتقت أمة لي فزوجتها من رجل أسلم من أهل الذمة فولدت منه أولادا لمن ولاء الأولاد أللأب أم لموالي الأم في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : كل حرة تزوجها حر فالولاء للأب كان من أهل الذمة فأسلم أو من عليه بالعتق فأسلم ، ويرث ولده عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كل من كان يرث أباه إذا كان الأب ميتا .