قلت : أرأيت إن
شهدن على السماع في الولاء أتجوز شهادتهن في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : ما سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ولا أرى أن تجوز على السماع ولا على غيره في الولاء ولا في النسب ، لا تجوز شهادتهن على الولاء ولا على النسب على حال من
[ ص: 581 ] الحالات . ألا ترى أن شهادتهن في العتق لا تجوز فكيف في الولاء ؟ والولاء هو نسب . وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب : لا تجوز شهادتهن في العتق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول : لا تجوز شهادتهن إلا حيث أجازها الله في الدين .