صفحة جزء
قلت : أرأيت إن شهدا على أنهما سمعا أن هذا الميت مولى لفلان هذا لا يعلمون له وارثا غير هذا .

قال : قال مالك : إذا شهد شاهدان على السماع أو شهد شاهد واحد أنه مولاه أعتقه ولم يكن إلا ذلك من البينة ، قال : فإن الإمام لا يعجل في ذلك حتى يثبت فإن جاء أحد يستحق ذلك وإلا قضى له بالشاهد الواحد مع يمينه بالمال .

قال : قال مالك : وقد نزل هذا ببلدنا وقضي به .

قال مالك : إن لم يكن إلا قوم يشهدون على السماع فإنه يقضى له بالمال مع يمين الطالب ولا يجر بذلك الولاء .

وقال أشهب بن عبد العزيز : ويكون له بذلك ولاؤه وولاء ولده بشهادة السماع ، وكذلك لو أقر رجل أن فلانا مولاي ثم مات ولم يسأل أمولى عتاقة رأيته مولاه يرثه بالولاء .

قلت لابن القاسم : فإن كان شاهد واحد على السماع أيحلف ويستحق المال في قول مالك ؟

قال : ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أنه لا يحلف مع الشاهد الواحد على السماع ولا يستحق به من المال شيئا لأن الشهادة على السماع إنما هي شهادة على شهادة ، فلا تجوز شهادة واحدة على شهادة غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية