قلت : أرأيت إن
شهدا على أنهما سمعا أن هذا الميت مولى لفلان هذا لا يعلمون له وارثا غير هذا .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا شهد شاهدان على السماع أو شهد شاهد واحد أنه مولاه أعتقه ولم يكن إلا ذلك من البينة ، قال : فإن الإمام لا يعجل في ذلك حتى يثبت فإن جاء أحد يستحق ذلك وإلا قضى له بالشاهد الواحد مع يمينه بالمال .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وقد نزل هذا ببلدنا وقضي به .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن لم يكن إلا قوم يشهدون على السماع فإنه يقضى له بالمال مع يمين الطالب ولا يجر بذلك الولاء .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب بن عبد العزيز : ويكون له بذلك ولاؤه وولاء ولده بشهادة السماع ، وكذلك لو
أقر رجل أن فلانا مولاي ثم مات ولم يسأل أمولى عتاقة رأيته مولاه يرثه بالولاء .
قلت
لابن القاسم : فإن كان شاهد واحد على السماع أيحلف ويستحق المال في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : ما سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا
وأرى أنه لا يحلف مع الشاهد الواحد على السماع ولا يستحق به من المال شيئا لأن الشهادة على السماع إنما هي شهادة على شهادة ، فلا تجوز شهادة واحدة على شهادة غيره .