قلت : أرأيت إن
أقر رجل على أبيه أن أباه أعتق عبده هذا في مرضه أو في صحته ولا وارث لأبيه غيره أيجوز إقراره على أبيه بالولاء ويعتق هذا العبد ويجعل ولاؤه لأبيه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم يلزمه العتق ، فإن كان إقراره بأن أباه أعتقه في المرض والثلث يحمله جاز العتق .
قلت : أفلا تتهمه في جر الولاء قال : لا لأنه لو أعتقه عن أبيه كان الولاء لأبيه
[ ص: 583 ] فليس ههنا تهمة إلا أن يكون معه وارث . ألا ترى أن مولى أبيه هو مولاه وإنما نقص نفسه ومولاه هو مولى أبيه إلا أن يكون معه وارث غيره .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : لا تجوز شهادته ولو جاز مثل ما شهد عليه هذا في العبد الذي بينه وبين إخوته لم يشأ رجل أن يدخل مثل ذلك على شريكه ويخرج بمثل ذلك من الذي عليه في السنة من قيمة العبد كله ولا يجوز مثل شهادة هذا على مثل ما شهد عليه .
قال
عبد الجبار ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : إن كان معه رجل آخر يشهد على ذلك جاز ذلك على الورثة وإن لم يكن معه غيره سقطت شهادته عنه وعن أهل الميراث وأعطي حقه منه .