صفحة جزء
في مجاوزة الختان الختان قال : وقال مالك : إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل .

قال ابن القاسم : إنما ذلك إذا غابت الحشفة فأما أن يمسه وهو زاهق إلى أسفل ولم تغب الحشفة فلا يجب الغسل لذلك . قال : وسألت مالكا عن الرجل يجامع امرأته فيما دون الفرج فيقضي خارجا من فرجها فيصل الماء إلى داخل فرجها أترى عليها الغسل ؟ فقال : لا إلا أن تكون التذت يريد بذلك أنزلت .

قال ابن وهب عن عياض بن عبد الله القرشي وابن لهيعة عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله قال : وأخبرتني أم كلثوم عن عائشة { أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل ترى عليه من غسل ؟ وعائشة جالسة فقال عليه السلام : إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل } .

قال مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة كانوا يقولون : إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل .

قال ابن وهب عن الحارث بن نبهان عن محمد بن عبد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده { عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه سئل ما يوجب الغسل ؟ فقال : إذا التقى الختانان وغابت الحشفة فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل } قال ابن وهب عن سعيد بن أبي أيوب قال : كان يزيد بن أبي حبيب وعطاء بن دينار ومشايخ من أهل العلم يقولون : إذا دخل من ماء الرجل شيء في قبل المرأة فعليها الغسل وإن لم يلتق الختانان ، وقاله الليث وقال مالك : إذا التذت يريد بذلك أنزلت .

التالي السابق


الخدمات العلمية