في مجاوزة الختان الختان قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل .
قال
ابن القاسم : إنما ذلك إذا غابت الحشفة فأما أن يمسه وهو زاهق إلى أسفل ولم تغب الحشفة فلا يجب الغسل لذلك . قال : وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن الرجل يجامع امرأته فيما دون الفرج فيقضي خارجا من فرجها فيصل الماء إلى داخل فرجها أترى عليها الغسل ؟ فقال : لا إلا أن تكون التذت يريد بذلك أنزلت .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
عياض بن عبد الله القرشي nindex.php?page=showalam&ids=16457وابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير المكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال : وأخبرتني
أم كلثوم عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41133أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل ترى عليه من غسل ؟ nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة جالسة فقال عليه السلام : إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان وعائشة كانوا يقولون : إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
الحارث بن نبهان عن
محمد بن عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22640عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه سئل ما يوجب الغسل ؟ فقال : إذا التقى الختانان وغابت الحشفة فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل } قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15986سعيد بن أبي أيوب قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب وعطاء بن دينار ومشايخ من أهل العلم يقولون : إذا دخل من ماء الرجل شيء في قبل المرأة فعليها الغسل وإن لم يلتق الختانان ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا التذت يريد بذلك أنزلت .